الحر العاملي

605

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعن الحشيش النابت الثيل ( السيل ) وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله . 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله ( ع ) سوى الحصى حين أراد السجود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 14 - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزى مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه . ورواه الشيخ مرسلا . محمد بن

--> ص 87 لم نجد المسألة الأولى في قرب الإسناد . تقدم الحديث بتمامه في 1 / 37 من مكان المصلي ( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 من السجود . الباب 14 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 158 في التهذيب : لا تصيب جبهته الأرض ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 87 - يب ج 1 ص 202 و 158 أورده أيضا في 1 / 9 من السجود